أكثر المرداوي في "الإنصاف" من النقل من كتابنا "إعلام الموقعين" وهذا البيان:
١ - قال في "الإنصاف"(٥/ ٤٢٠) في مسألة (مقاسمة الدَّيْن في الذمة):
"تنبيه: مراده بقوله "في الذمة" الجنس. فمحل الخلاف: إذا كان في ذمتين فأكثر، قاله الأصحاب. أما إذا كان في ذمة واحدة: فلا تصح المقاسمة فيها، قولًا واحدًا، قاله في "المغني" و"الشرح" و"الفروع"، وغيرهم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه: يجوز أيضًا، ذكره عنه في "الاختيارات"، وذكره ابن القيم رحمه اللَّه رواية في "إعلام الموقعين"".
٢ - وفي "الإنصاف" أيضًا (٨/ ١٦٢ - ١٦٣) تحت (فائدة) في مبحث (نكاح المحلل) ما نصه:
"لو اشترى عبدًا وزوَّجه بمطلقته ثلاثًا، ثم وهبها العبد أو بعضه، ليفسخ نكاحها: لم يصح.
قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: إذا طلقها ثلاثًا وأراد أن يراجعها، فاشترى عبدًا وزوجه بها: فهذا الذي نهى عنه عمر -رضي اللَّه عنه-، يؤدبان جميعًا. وهذا فاسد، ليس بكفء، وهو شبه المحلل.
قال في "الفروع": وتزويجه المطلقة ثلاثًا لعبده بنية هبته، أو بيعه منها، ليفسخ النكاح: كنية الزوج. ومن لا فرقة بيده، ولا أثر لنيته.
وقال ابن عقيل في "الفنون" فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثًا، ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها: حِلُّها بعيد في مذهبنا، لأنه يقف على زوج وإصابة، ومتى
= ومن أهم مميزات هذا الكتاب: "الإنصاف" الآتي: ١ - استوعب ما أمكن من الروايات في المذهب ومصادرها. ٢ - حوى بين دفتيه ما سبقه من أُمَّات كتب المذهب متنًا، وشرحًا، وحاشية، وحواها لا سيما المعتمدة منها؛ فصار كتابه مغنيًا عن سائر كتب المذهب قبله. ٣ - حوى اختيارات وتراجيح الشيوخ المعتمدين في المذهب؛ فصار دليلًا لتصحيحات شيوخ المذهب المعتمدين قبله. ٤ - حرر المذهب رواية، وتخريجًا، وتصحيحًا لما أطلق، وتقييدًا لما أخل بشرطه إلى آخر ما التزمه في مقدمته له، جاعلًا ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب هو المختار. انظر: "المدخل المفصل" (٢/ ٧٢٩ - ٧٣١)، "المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة" (٣٣٤ - ٣٣٦).