١٤٤٧ - حدثنا أبو الحسين الأصبهاني هو محمد بن عبد الله بن مخلد، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا خالد بن مخلد قال: ثنا عبد السلام بن حفص، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي … فذكر بإسناده مثله (١)
فهذا يوافق ما ذهب إليه أهل هذه المقالة.
وقد خالف في ذلك أيضا آخرون (٢) فقالوا: القعود في الصلاة كلها سواء على مثل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها. واحتجوا في ذلك.
١٤٤٨ - بما حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج، قالا: حدثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن وائل بن حجر الحضرمي، قال: صليت خلف رسول الله ﷺ فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله ﷺ قال: فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى، ثم قعد
= وأخرجه أبو داود (٧٣١، ٩٦٥)، والبيهقي ٢/ ٩٧،٨٤، ١٠٢، ١١٦ من طريق الليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي وأخرجه البخاري (٨٢٨)، وابن حبان (٨٦٩)، والبيهقي ٢/ ١٢٨، والبغوي (٥٥٧) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث به. (١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه. (٢) قلت: أراد بهم: الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد ﵏، كما في النخب ٦/ ١٧٢.