١٢٨٠ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم (ح)
وحدثنا ابن أبي، عمران قال: ثنا القواريري قال: ثنا يحيى بن سعيد، قالا: ثنا عبد الحميد … فذكراه بإسناده، ولم يقولا فقالوا جميعا صدقت، وهكذا رواه غير عبد الحميد (١).
وقد ذكرنا في باب: الجلوس في الصلاة. فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
قال أبو جعفر: فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم، وما هذا بمذهبي، ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا.
وأما وجه هذا الباب من طريق النظر: فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع معها.
واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع فقال قوم (٢): حكمها حكم تكبيرة الافتتاح، وفيهما الرفع كما فيها الرفع.
(١) إسناده صحيح. (٢) قلت: أراد بهم الحسن وسالم، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٥/ ٥٢٠.