قال أبو جعفر: فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي ﷺ في كل الصلاة قرآن، فقال رجل من الأنصار: وجبت، فلم ينكر ذلك رسول الله ﷺ من قول الأنصاري. ثم قال أبو الدرداء: بعدُ من رأيه ما قال، وكان ذلك عنده على من يصلي وحده، وعلى الإمام لا على المأمومين.
فقد خالف ذلك رأي أبي هريرة ﵁ أن ذلك على المأموم مع الإمام، وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه.
وأما حديث عبادة فقد بين الأمر، وأخبر عن رسول الله ﷺ أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب.
فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لا؟.
١٢٠٥ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:"هل قرأ منكم معي أحد آنفا" فقال رجل: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ " قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة، من الصلوات حين سمعوا ذلك منه (١).
(١) إسناده صحيح. وهو في موطأ مالك ١/ ١٣٩، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٣)، وأحمد (٨٠٠٧)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٩٥، ٢٦٢)، وأبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي ٢/ ١٤٠، وابن حبان (١٨٤٩)، والبيهقي =