قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، فممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ﵀.
وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها، كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها.
واحتجوا في ذلك فقالوا: إنما كان أذان بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة وذكروا ما
٨٠٠ - حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي، قالا: حدثنا شجاع بن الوليد، واللفظ لابن معبد، (ح)
وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد (ح)
وحدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا نعيم قال: ثنا ابن المبارك (ح)
وحدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال:"لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن، ليرجع غائبكم، ولينتبه نائمكم"
= وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٠٣٦) بإسناده ومتنه. (١) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وداود بن جرير الطبري، وعبد الله بن المبارك، وأبا يوسف ﵏ كما في النخب ٤/ ١٠٤. (٢) قلت أراد بهم: سفيان الثوري، وأبا حنيفة، ومحمدا، وزفر بن الهذيل ﵏ كما في النخب ٤/ ١٠٥.