٧٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، قال: ثنا حصين الحميري، قال: حدثني أبو سعد الخير، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ … مثله وزاد "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"(١).
فدل ذلك أن رسول الله ﷺ إنما أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا منه للوتر، لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزئ إلا هو.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ ما قد بين ذلك أيضا
٧٠٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن زهير، قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت مع النبي ﷺ فأتى الغائط فقال: "ائتني بثلاثة أحجار" فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين، وقال:"إنها رجس"(٢).
(١) إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الدارمي (٧٠٧، ٢٢٢٣)، وابن حبان (١٤١٠) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد به. وأخرجه ابن ماجه (٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٩٨)، والحاكم ٤/ ١٣٧، والبيهقي في السنن ١/ ٩٤ من طرق عن ثور بن يزيد به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٣٩٦٦)، والبخاري (١٥٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ٣٩، وفي الكبرى (٤٣)، وابن ماجه (٣١٤)، وأبو يعلى (٥١٢٧)، والطبراني في الكبير (٩٩٥٣)، والبيهقي في السنن ١/ ١٠٨ من طريق زهير بن معاوية به.