٦٢٠ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: اشتكى رجل منا فنُعتَ له السَّكر، فأتينا عبد الله فسألناه، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (١).
٦٢١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، قال: قالت عائشة: اللهم لا تشف من اسْتَشْفى بالخمر (٢).
قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حُرّم على العباد ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي ﷺ بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام.
وقد روي عن رسول الله ﷺ في ذلك أيضا ما
٦٢٢ - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا ابن هبيرة، عن حنش بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة (٣) بطونهم"(٤).
(١) إسناده حسن من أجل عاصم هو ابن بهدلة. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٠٩٧)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٤٥ (٩٧١٤) عن الثوري، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٨ (٢٣٤٩٢) من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٨ (٢٣٤٩٨) من طريق الزهري، عن السيدة عائشة به. (٣) أي: فسدت بطونهم، قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٥٦: هو بالتحريك: الداء الذي يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. (٤) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.=