فهذا عبد الله بن الزبير ﵁، قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ﵄ في هذا، إلى قول الآخرين.
٦٩٦٥ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج، قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال: قدم معاذ إلى اليمن فسئل عن ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (١).
٦٩٦٦ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة ﵂ في ابنتين وبنات ابنٍ، وبني ابن، وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن، وبني الابن، وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم (٢).
وقال قوم في ابنة وعصبة: إن للابنة جميع المال، ولا شيء للعصبة.
= وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٥)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٤٣، والدارمي (٣٠٥١) من طريق سفيان الثوري، عن أشعث، عن الأسود به قضى معاذ … وأخرجه البخاري (٦٧٣٤) من طريق شيبان، عن أشعث به. (١) إسناده صحيح. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤٧، والدارمي (٢٩٣٥)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٧٠، والبيهقي ٦/ ٢٣٠ من طريق سفيان الثوري به.