وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة. واحتجوا في ذلك.
٦٩١٠ - بما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي (ح)
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم قالا: ثنا سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه، عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يسأل عبد مسألة، وله ما يغنيه إلا جاءت شينا (٢)، أو كدوحا (٣)، أو خدوش (٤) في وجهه يوم القيامة". قيل: يا رسول الله! وماذا غناه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب" (٥).
(١) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وعبد الله بن المبارك، ومالكا في رواية، وأحمد في الأصح، والشافعي في قول، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٧٢. (٢) هو خلاف الزين. (٣) بضم الكاف بمعنى: الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو: كدح. (٤) من خدشت المرأة وجهها: إذا خمشتها بظفر أو حديد. (٥) إسناده ضعيف لضعف حكيم بن جبير. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٨) بإسناده ومتنه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٠، والدارمي ١/ ٣٨٦، وأحمد (٣٦٧٥)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥١)، والنسائي ٥/ ٩٧، وابن ماجة (١٨٤٠)، وأبو يعلى (٥٢١٧)، والشاشي (٤٧٩)، والدارقطني ٢/ ١٢٢، والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ٢٤، والخطيب ٣/ ٢٠٥ من طريق عن سفيان به.