قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة. واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول الله ﷺ وبما رويناه من مذهب أبي اليسر، وأبي ذر ﵄، الذي ذكرناه في ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه. واحتجوا في ذلك.
٦٨٦٤ - بما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:"للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"(٣).
(١) قلت: أراد بهم: الأعمش، ومورق بن مشمرج، وأهل الظاهر ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٨٩. (٢) قلت: أراد بهم: الجمهور من التابعين، ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وآخرين ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٨٩. (٣) إسناده حسن، من أجل محمد بن عجلان وعجلان احتج به مسلم وقد توبع. وأخرجه الشافعي ٢/ ٦٦، وعبد الرزاق (١٧٩٦٧)، والحميدي (١١٥٥)، وأحمد (٧٣٦٤)، وابن حبان (٤٣١٣)، والبيهقي ٦/ ٨، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٨٦، والبغوي (٢٤٠٣) من طرق عن سفيان بن عيينة به.