٦٧٩٦ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: ثنا أبو الزبير عن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسم باسمي"(١).
قالوا فثبت بهذه الآثار أن ما نهى عنه رسول الله ﷺ من ذلك هو الجمع بين كنيته مع اسمه. وفي حديث جابر ﵁ إباحة التكني بكنيته إذا لم يتسم معها باسمه. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أنه قد يحتمل أن يكون رسول الله ﷺ قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث عبيد وأبي هريرة وجابر ﵃ إلى الجمع بين الكنية والاسم، وأباح إفراد كل واحد منهما، ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته، فكان ذلك زيادة فيما كان تقدم من نهيه في ذلك.
فإن قال قائل: فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته، ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته، وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيه قبل ذلك؟
= وأخرجه أحمد (٩٥٩٨) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان به. (١) رجاله ثقات، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع. وأخرجه أبو داود (٤٩٦٦)، والبيهقي ٦/ ٣٠٩ من طريق مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه الطيالسي (١٧٥٠)، وأحمد (١٤٣٥٧) من طرق عن هشام به.