٦٠٤ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إنما هي سهلة ابنة سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله ﷺ كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح (١).
قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول، لأنه إنما أمر به بعد ذلك، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول.
قالوا: وقد روي ذلك أيضا عن علي، وابن عباس. فذكروا ما
٦٠٥ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا محمد بن جحادة، عن إسماعيل بن رجاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله، فلم يفتها، وقال لها سلي غيري. قال: فأتت ابن عمر فسألته، فقال لها: لا تصلي ما رأيت الدم، فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته، فقال ﵀: إن كاد ليِكُفُرك.
(١) إسناده ضعيف من أجل عنعنة محمد بن إسحاق. وأخرجه الدارمي (٨١٢)، وابن منده كما ذكره الحافظ في الإصابة ١٢/ ١٥١ - ١٥٢ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق به، ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث فالإسناد ضعيف. وأخرجه أحمد (٢٤٨٧٩)، وأبو داود (٢٩٥)، والبيهقي في السنن ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، والبغوي في شرح السنة (٣٢٧) من طريقين عن محمد بن إسحاق به.