وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فكرهوا لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه، عن النبي ﷺ. فمنها ما
٦٢١٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع (٢).
٦٢٢٠ - حدثنا يزيد قال: ثنا معاذ قال: ثنا أبي، عن قتادة عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين (٣).
٦٢٢١ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إياكم والحرير فإن رسول الله
(١) قلت أراد بهم: عبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن البصري، وعامر الشعبي، وقتادة، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن الأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ﵏، كما في النخب ٢٢/ ١٢٨. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (٢٠٦٩) (١٥)، والترمذي (١٧٢١)، والنسائي في الكبرى (٩٥٥٢)، وابن حبان (٥٤٤١)، والبيهقي ٣/ ٢٦٩ من طرق عن معاذ بن هشام به. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (٢٠٦٩) (١٤)، والنسائي في الكبرى (٩٥٥١) من طرق عن معاذ به.