٦٠١٠ - أن فهدا قد حدثنا، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى أن أباه بعثه إلى أنس ﵁ في حاجة، فأبصر عنده طلاءً شديدًا (١).
والطلاء ما يسكر كثيره، فلم يكن ذلك عند أنس ﵁ خمرًا، وإن كان كثيره يسكر.
فثبت بما وصفنا أن الخمر لم يكن عند أنس ﵁، من كل شراب يسكر ولكنها من خاص من الأشربة.
وقد وجدنا من الآثار ما يدل على ما ذكرنا أيضًا مما تأولنا عليه أحاديث أنس ﵁.
٦٠١١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر بن كدام، عن أبي عون الثقفي، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: حرمت الخمر، بعينها، والسكر من كل شراب (٢).
(١) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. (٢) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٠٥ بإسناده ومتنه. وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٩٧ من طريق جعفر بن عون، عن مسعر به. وأخرجه النَّسَائِي ٨/ ٣٢١ من طريق عباس بن ذريح، عن أبي عون به.