إلا فيما له مثل، وقد كان أيضًا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
والدليل على ذلك
٥٣٤٧ - أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي (ح)
وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (١) الصدقة، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ثم نسخ ذلك (٢).
وروي في ذلك ما
٥٣٤٨ - حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (٣).
(١) بكسر القاف قال العدوي: القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى، فإذا أثنت فهي ناقة. (٢) إسناده ضعيف الجهالة عمرو بن حريش والاضطراب في سنده. وأخرجه أبو داود (٣٣٥٧)، والدارقطني ٧٠/ ٣، والحاكم ٢/ ٥٦ - ٥٧، والبيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة به. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان (٥٠٢٨) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري به. =