فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلا فيما له مثل، وقد كان أيضًا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

والدليل على ذلك

٥٣٤٧ - أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (١) الصدقة، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ثم نسخ ذلك (٢).

وروي في ذلك ما

٥٣٤٨ - حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (٣).


(١) بكسر القاف قال العدوي: القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى، فإذا أثنت فهي ناقة.
(٢) إسناده ضعيف الجهالة عمرو بن حريش والاضطراب في سنده.
وأخرجه أبو داود (٣٣٥٧)، والدارقطني ٧٠/ ٣، والحاكم ٢/ ٥٦ - ٥٧، والبيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن سلمة به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٥٠٢٨) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري به. =