فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام. ما

٥٢٥٦ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فبيع الطعام قبل أن يستوفى. قال ابن عباس برأيه: وأحسب كل شيء مثله (١).

فهذا ابن عباس ﵄ لم يمنعه قصد النبي ﷺ بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام.

وقد روى عن جابر بن عبد الله ﵄ مثل ذلك أيضًا.

٥٢٥٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ في الرجل يبتاع البيع فيبيعه قبل أن يقبضه، قال: أكرهه (٢).

فهذا جابر ﵁ قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك، وقد علم من رسول الله ﷺ اقتصاد له بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه، فدل ذلك النهي على ما قد تقدم وصفنا لذلك.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٤٢، والحميدي (٥٠٨)، وأحمد (١٩٢٨)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥) (٢٩)، والنسائي في الكبرى (٦١٩٢)، وابن الجارود (٦٠٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٣ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح، وقد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق فزالت شبهة التدليس.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٩) عن ابن جريج به.