قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء، قليل ولا كثير.
قالوا: وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله ﷺ. فذكروا ما قد
٥٢٣٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال:"إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"(١).
٥٢٤٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج … فذكر بإسناده مثله (٢).
قالوا فقد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا.
وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد
(١) إسناده صحيح. وأخرجه الدارمي (٢٥٥٦)، ومسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وابن ماجة (٢٢١٩)، وابن الجارود (٦٣٩)، وابن حبان (٥٠٣٤ - ٥٠٣٥)، والدارقطني ٣/ ٣٠ - ٣١، والحاكم ٢/ ٣٦، والبيهقي ٥/ ٣٠٦ من طريق ابن جريج به. (٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه. (٣) قلت: أراد بهم جمهور السلف، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي في الجديد، وأبا جعفر الطبري، وداود وأصحابه ﵏، كما في النخب ١٩/ ١١٢.