وقد روي عن رسول الله ﷺ أيضًا أنه قال:"خففوا في الصدقات، فإن في المال العريةَ والوصيةَ".
٥٢٣٤ - حدثنا بذلك أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن مكحول الشامي، عن رسول الله ﷺ بذلك (١).
فدل ذلك أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قومًا في حياتهم كما يملكون الوصايا بعد وفاتهم.
وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة ﵀، لا كما قال مخالفه.
٥٢٣٥ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن عون قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى البائع والمبتاع عن المزابنة. قال: وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل، فيبيعهما بخرصها تمرًا (٢).
فهذا زيد بن ثابت ﵁ وهو أحد من روى عن النبي ﷺ الرخصة في العرية، فقد أخبر أنها الهبة، والله أعلم.
(١) إسناده مرسل حسن. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٢٧) بإسناده ومتنه. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ (١١٢، ٤٧٧٠) من طريق عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) من طريق حماد عن أيوب به.