٥١٦٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، قال: ثنا الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁ أن النبي ﷺ قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع"(١).
قال أبو جعفر: فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
فقال قوم (٢): هذا على الافتراق بأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت منك قال المشتري قد قبلت فقد تفرقا وانقطع خيارهما.
وقالوا: الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري: قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري. فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع، وانقطع الخيار.
وقالوا: هذا كما ذكر الله ﷿ في الطلاق فقال: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا
(١) إسناده صحيح وقد روى الحسن عن سمرة نسخة كبيرة، قال علي بن المديني: كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٦٦) بإسناده ومتنه وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٨١، وأحمد (٢٠١٨٩)، والنسائي ٧/ ٢٥١، والبيهقي ٥/ ٢٧١ من طرق عن همام به. وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥١، وابن ماجة (٢١٨٣) من طريق قتادة به. (٢) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، والثوري في رواية، وربيعة الرأي، ومالكا، وأبا حنيفة، ومحمد بن الحسن ﵏، كما في النخب ١٨/ ٥٢٤.