يدركها حتى تخرج من العدة، فلا سبيل له عليها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: لا سبيل له عليها في الوجهين جميعًا، وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها وتبينها منه واحتجوا في ذلك، بما
٤٩٠٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى الحماني، قال: ثنا حفص -يعني ابن غياث-، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد (٢).
٤٩٠٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا حفص عن داود، عن الشعبي … مثله (٣).
قالوا: ففي حديث عبد الله بن عمرو ﵁ هذا خلاف ما في حديث ابن عباس ﵄، وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله ﷺ.
قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وكان
(١) قلت: أراد بهم: سفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ١٧/ ٤٠٩. (٢) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة وهو مدلس. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤٨)، وسعيد بن منصور (٢١٠٩)، وابن سعد ٨/ ٣٢، وأحمد (٦٩٣٨)، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، والدارقطني ٣/ ٢٥٣، والبيهقي ٧/ ١٨٨ من طرق عن حجاج بن أرطاة به. (٣) إسناده مرسل.