فإذا ثبت ذلك في القتل، ثبت ما ذكرنا وانتفى ما قال المخالف لنا.
ولما لم يكن فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم: ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر يدل على ما قالوا فإذا
٤٦٥٩ - أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد حدثانا، قالا: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، (ح)
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: ثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن عمته الرُّبَيع لطمت جاريةً فكسرت ثنيتها، فطلبوا إليهم العفو، فأبوا، والأرش، فأبوا إلا القصاص، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله ﷺ:"يا أنس كتاب الله القصاص"، فرضي القوم فعفوا، وقال رسول الله ﷺ:"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" يزيد بعضهم على بعض (١).
فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله ﷺ على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٥١ - ٤٩٥٢) بإسناده ومتنه. وأخرجه أحمد (١٢٧٠٤)، والبخاري (٢٧٠٣، ٤٤٩٩، ٦٨٩٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٦٦٤ (٧٦٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٠٠٤)، والبيهقي ٨/ ٢٥ - ٦٤ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري به. وأخرجه البخاري (٤٥٠٠) من طريق عبد الله بن بكر السهمي به.