عمرة، أنها سمعت عائشة، تقول: القطع في ربع دينار فصاعدًا (١).
فكان أصل حديث يحيى، عن عمرة هو ما ذكرنا مما رواه عنه أهل الحفظ والإتقان: مالك وابن عيينة، لا كما رواه أبان بن يزيد.
فقد عاد حديث يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة ﵂ إلى نفسها، إما لتقويمها ما قد خولفت في تقويمه، ولم يثبت فيه عنها عن النبي ﷺ شيء.
وأما ما استدل به ابن عيينة، على أن حديث عائشة ﵂ مما رواه يحيى بن سعيد، عن عمرة عنها مرفوع بقولها: ما طال علي، ولا نسيت فإن ذلك - عندنا - لا دلالة فيه، على ما قد ذكرتم، وقد يجوز أن يكون معناها في ذلك: ما طال علي ولا نسيت ما قطع فيه رسول الله ﷺ مما كانت قيمته عندها ربع دينار، وقيمته عند غيرها أكثر من ذلك، فيعود معنى حديثها هذا إلى معنى ما قد روينا عنها قبل هذا من ذكرها ما كان النبي ﷺ يقطع فيه، ومن تقويمها إياه بربع دينار.
فإن قالوا فقد رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة ﵂، مثل ما رواه أبان بن يزيد، عن عمرة، عن عائشة ﵂. وذكروا في ذلك، ما
٤٦٢٧ - حدثنا محمد بن إدريس المكي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي
(١) إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٧٩، وفي الكبرى (٧٣٧٢) من طريق ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد به.