شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال:"يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"(١).
فقالوا: هذا إخبار من عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول النبي ﷺ، فدل ذلك، أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي ﷺ في ربع دينار فصاعداً، إنما أخذت ذلك عن رسول الله ﷺ مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها؛ لما كان قطع فيه.
قيل لهم: هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها فقد روى ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة ﵂، ما قد ذكرناه في الفصل الأول فكان ذلك إخبارًا منها عن فعل النبي ﷺ، لا عن قوله، ويونس بن يزيد - عندكم - لا يقارب ابن عيينة، فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى ابن عيينة؟ قالوا: فقد روي هذا الحديث أيضًا من غير هذا الوجه عن عمرة، عن عائشة ﵂، كما رواه يونس بن يزيد.
٤٦٢٢ - فذكروا ما حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ
(١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨، وفي الكبرى (٧٣٦٤)، وابن حبان (٤٤٥٥، ٤٤٦٠)، والبيهقي ٨/ ٢٥٤ من طرق عن عبد الله بن وهب به.