قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به، ولم يلاعن به، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله ﷺ في هذا الباب وقالوا: فالفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره.
وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: بل يلاعن، وينتفي نسبه منه ويلزم أمه، وذلك إذا كان لم يقر به قبل ذلك، ولم يكن منه فيه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك. واحتجوا في ذلك بما
٤٣٦٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ فرق بين المتلاعنين، وألزم الولد أمه"(٣).
قالوا: فهذه سنة عن رسول الله ﷺ لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها.
(١) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، ومحمد بن أبي ذئب، وبعض أهل المدينة ﵏، كما في النخب ١٥/ ٣١٠. (٢) قلت أراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين، ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم ﵏، كما في النخب ١٥/ ٣١١. (٣) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٩٨٥) بإسناده ومتنه. وهو في الموطأ ٢/ ٥٦٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ٤٧، وسعيد بن منصور (١٥٥٤)، وأحمد (٤٥٢٧)، والبخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والترمذي (١٢٠٣)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٨، وابن حبان (٤٢٨٨)، والبيهقي ٧/ ٤٠٩، والبغوي (٢٣٦٨).