وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بما
٤٢٢٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق، قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثا. فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ﷺ قال لها: "لا سكنى لك ولا نفقة". قال: فرماه الأسود بحصاة، وقال: ويلك، أتحدث بمثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ بقول امرأة، لا ندري لعلها كذبت، قال الله تعالى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١] الآية (١).
٤٢٢٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا محمد بن كثير، قال أخبرنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي ﷺ، أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة. فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٨٦٩) بإسناده ومتنه. وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦)، وأبو داود (٢٢٩١)، وأبو عوانة ٣/ ١٨٣، والبيهقي ٧/ ٤٧٥، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٩٩ من طريق أبي أحمد الزبيري به. وأخرجه النسائي ١/ ١١٩ من طريق الأحوص بن جواب، عن عمار به.