٤٠٧٧ - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو داود قال: ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فلا ينهانا عن ذلك (١).
قال أبو جعفر: فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل، وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموءودة، وثبت عن رسول الله ﷺ ما قد ذكرناه عنه من إباحته ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وقد فصلناها في أول هذا الباب، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد ﵏ أجمعين.
= وأخرجه الطيالسي (١٦٩٧)، ومن طريقه البغوي في الجعديات (١٦٦٥)، وأحمد (١٤٩٥٧)، والنسائي في الكبرى (٩٠٩٢) من طريق شعبة به. وعند أحمد إثر (١٤٩٥٧) قال قلت لعمرو: أنت سمعته من جابر؟ قال: لا. (١) رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (١٤٢٤) (١٣٨)، وأبو يعلى (٢٢٥٥)، وابن حبان (٤١٩٥)، والبيهقي ٧/ ٢٢٨ من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به.