٤٠٤٧ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ قال لأم سلمة، حين تزوجها:"ما بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي"(١).
قالوا: فلما قال رسول الله ﷺ إن شئت سبعت لكِ، وإلا فثلثت، ثم أدور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.
وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: إن ثلَّث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبَّع لها سبع لسائر نسائه. واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لها: إن سبّعت عندك، سبعت عندهن.
٤٠٤٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت (ح)
(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن سعد ٨/ ٩٤، والدارمي (٢٢١٠)، وأحمد (٢٦٥٠٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٧، ومسلم (١٤٦٠)، وأبو داود (٢١٢٢)، والنسائي في الكبرى (٨٩٢٥)، وهو في عشرة النساء (٣٩)، وابن ماجة (١٩١٧)، وأبو يعلى (٦٩٩٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ (٥٢٩)، والبيهقي في السنن ٧/ ٣٠١ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به. (٢) قلت أراد بهم: حماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ١٤/ ٢٤٤.