﵁: قد نهى عنها رسول الله ﷺ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (١).
٤٠٢٤ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر ﵄ عن المتعة؟ فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها: قال: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (٢).
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار النهي من رسول الله ﷺ عن المتعة. فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله ﷺ من الإذن فيها، كان ذلك منه قبل النهي، ثم نهى عنها فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك. فنظرنا في ذلك.
٤٠٢٥ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا أنس بن عياض عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة في حجة الوداع، فأذن لنا في المتعة، فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة من
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٢٠٢ من طريق ابن وهب به. وأخرجه أحمد (٥٦٩٤)، وسعيد بن منصور (٨٥١)، وأبو يعلى (٥٧٠٦) من طريق عبد الرحمن بن نعم، عن ابن عمر به.