٣٧٨١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة … فذكر بإسناده نحو حديث ابن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال: سألت عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض (١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر، ولم يعذروا في ذلك حائضا لحيضها.
وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: لها أن تنفر، وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض. هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك. واحتجوا في ذلك بما
٣٧٨٢ - قد حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سليمان وهو ابن أبي مسلم الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: كان الناس ينفرون من كل وجه. فقال رسول الله ﷺ:"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت"(٤).
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٣١٧) بإسناده ومتنه. (٢) قلت أراد بهم: سالم بن عبد الله، وابن شبرمة، وطائفة من السلف ﵏، كما في النخب ١٣/ ٣١٤. (٣) قلت أراد بهم: القاسم، وطاووسا، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبا ثور ﵏، كما في النخب ١٣/ ٣١٥. (٤) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٣١٤) بإسناده ومتنه. وأخرجه الشافعي ١/ ٣٦٢، والحميدي (٥٠٢)، وأحمد (١٩٣٦)، والدارمي (١٩٣٢)، ومسلم (١٣٢٧)، وأبو داود=