قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر ﵁ يقول: رخص لأولئك رسول الله ﷺ(١).
وكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى، أنه لم يذكر في هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ رخص لهم في رمي جمرة العقبة حينئذ.
وقد يجوز أن تكون تلك الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع من مزدلفة بليل خاصة. واحتجوا أيضا في ذلك بما
٣٧١٣ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله مولى أسماء، عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ أنها قالت: أي بني، هل غاب القمر ليلة الجمع؟، وهي تصلي، ونزلت عند المزدلفة، قال: قلت لا فصلت ساعة، ثم قالت: أي بني هل غاب القمر وقد غاب؟، فقلت نعم. قالت: فارتحلوا إذًا، فارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه لقد غلستنا قالت: كلا يا بني، إن النبي ﷺ أذن للظعن (٢).
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٥٦) بإسناده ومتنه. وأخرجه مسلم (١٢٩٥)، وابن حبان (٣٨٦٧)، والبيهقي ٥/ ١٢٣ من طريق ابن وهب به. وأخرجه البخاري (١٦٧٦)، والبيهقي ٥/ ١٢٣ من طريق الليث، عن يونس به. (٢) إسناده حسن، من أجل سعيد بن سالم القداح. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٦٠) بإسناده ومتنه.=