٣٤٤٧ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن سلمة، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ قال: قال عمر ﵁ … فذكر مثله (١).
فهذا ابن عباس ﵄ قد أنكر أن يكون عمر ﵁ نهى عن التمتع، وذكر عنه أنه استحب القرآن، فدل ذلك أن المتعة التي تواعد عمر ﵁ من فعلها بالعقوبة، هي المتعة الأخرى.
فإن قال قائل: فقد روي عن عمر ﵁ أنه أمر بإفراد الحج. وذكر في ذلك ما.
٣٤٤٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، قال: سمعت سويدا يقول: سمعت عمر ﵁ يقول أفردوا بالحج (٢).
قيل له: ليس ذلك عندنا على كراهته لما سوى الإفراد من التمتع والقرآن، ولكنه لإرادته معنى سوى ذلك، قد بينه عبد الله بن عمر ﵄.
٣٤٤٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا مالك (ح)
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ﵃ قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج (٣).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ٩٨ من طريق سفيان به. (٢) إسناده صحيح. (٣) إسناده صحيح.