٣٢٨٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، عن الليث، أن ابن شهاب حدثه، عن عمرة، أن عائشة أخبرت، أن أبا سعيد الخدري يفتي أن رسول الله ﷺ قال:"لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم" فقالت: ما لكلهن ذو محرم (١).
فإن الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله ﷺ فهي حجة على كل من خالفها.
فإن قال قائل: إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار، فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب، إذ يقول: خطب رسول الله ﷺ فقال "لا تسافر امرأة إلا مع محرم". فقال له رجل: إني أردت أن أحج بامرأتي، وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:"احجج بامرأتك"، فدل ذلك على أنه لا ينبغي لها أن تحج إلا به، ولولا ذلك لقال له رسول الله ﷺ:"وما حاجتها إليك" لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت.
ففي ترك النبي ﷺ أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به.
وقد قال قائل: قد رويتم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".
وقد روي عنه من قوله بعد النبي ﷺ خلاف ذلك فذكر.
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (١١٦٢٦) من طريق يونس، عن ليث، وابن حبان (٢٧٣٣) من طريق ابن وهب، عن يونس، والبيهقي ٥/ ٢٢٦ من طريق يونس، كلهم عن الزهري به.