قال رسول الله ﷺ:"لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم"(١).
٣٢٧١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل … فذكر بإسناده مثله (٢).
قالوا: ففي توقيت النبي ﷺ البريد ما يدل على أن ما دونه بخلافه.
وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: إذا كان كل سفر هو دون اليوم، فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفر يكون يوما فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم، واحتجوا في ذلك بما
٣٢٧٢ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعد، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة (٤) "(٥).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان (٢٧٢٧)، والبيهقي ٣/ ١٣٩ من طريق حماد بن سلمة به. وأخرجه أبو داود (١٧٢٥)، وابن خزيمة (٢٥٢٦)، والحاكم ١/ ٤٤٢ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل به. (٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه. (٣) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث، ومالكا، والشافعي ﵏، كما في النخب ١٢/ ١٥. (٤) في س خد "معها زوجها". (٥) إسناده صحيح. =