٢٩٢١ - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا القواريري … فذكر بإسناده عن عثمان ﵁ أنه خطبهم فقال: أدوا زكاة الفطر مدّين من حنطة (١). ولم يذكر ما سوى ذلك، مما ذكره ابن أبي داود.
فهذا أبو بكر وعمر وعثمان ﵃ قد أجمعوا في ذلك على ما ذكرنا.
وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عباس ﵄
٢٩٢٢ - حدثنا محمد بن عمرو قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة (٢).
وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين ﵏.
٢٩٢٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، قال: ثنا عوف، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابا، فقرأه على منبر البصرة وأنا أسمع: أما بعد: فمر من قِبلك من المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر (٣).
(١) إسناده صحيح كسابقه. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩ بإسناده ومتنه. (٢) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى ولضعف شيخ الطحاوي. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٠ بإسناده ومتنه. (٣) رجاله ثقات. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤١ بإسناده ومتنه.=