٢٧٨٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا أخبره، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم [فقرب إليه خبز] وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله ﷺ:"ألم أر برمة فيها لحم؟ "، قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله ﷺ:"هو صدقة عليها، وهو لنا هدية"(١).
٢٧٨١ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة … فذكر بإسناده مثله (٢).
٢٧٨٢ - حدثنا علي، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تُصُدق على بريرة بصدقة، فأهدت منها لعائشة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال:"هو لنا هدية، ولها صدقة"(٣).
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٨٧) بإسناده ومتنه. وهو في موطأ مالك ٢/ ٧١ مطولا، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٥٤٥٢)، والبخاري (٥٠٩٧، ٥٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤) (٢١٤)، (١٠٧٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٦٢، وفي الكبرى (٥٦٤٠)، والبيهقي ٦/ ١٨٤. (٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه. (٣) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٧٨) بإسناده مطولا. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٨٢، وأحمد (٢٥٤٢) من طريق عفان بن مسلم به.=