وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي ﷺ أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنَّه كره المشي بين القبور بالنعال، لكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور.
وقد رأينا رسول الله ﷺ يصلي وعليه نعلاه، ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلي، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين، ولكنه للقذر الذي كان فيهما.
وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال.
٢٧٠٥ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ، فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره:"والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين تولوا عنه مدبرين"(٢).
(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم ﵏، كما في النخب ٩/ ٦١٠. (٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. وأخرجه أحمد (٨٥٦٣)، والطبراني في الأوسط (٢٦٥١)، والحاكم ١/ ٣٨٠ - ٣٨١ من طريق حماد بن سلمة به. وأخرجه هناد بن السرى في الزهد (٣٣٨)، وابن حبان (٣١١٣)، والحاكم ١/ ٣٧٩ - ٣٨٠ من طرق عن محمد بن عمرو به.