جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، ثم كبر عليهم أربعا (١).
٢٦٦٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سفيان عن زيد بن طلحة، قال: صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة فكبر عليها أربعا (٢).
٢٦٦٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله ﷺ أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث قال الزهري: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك، لمحمد بن سويد الفهري فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث، عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة (٣).
(١) إسناده قوي: من أجل الخصيب. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٨ (١١٥٧٢) من طريق وكيع عن سفيان، عن شعبة، عن أبي حصين به. (٢) إسناده صحيح زيد بن طلحة، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه يحيى بن معين كما في تاريخ الإسلام ٣/ ٤١٥ للذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٤ (١١٤٢٩) عن وكيع، عن سفيان الثوري به. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣٠٠٠) من طريق أبي اليمان به. وأخرجه النسائي ٤/ ٧٥ من طريق الليث، عن ابن شهاب به. =