٦٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن قرة، قال: ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ مثله (١).
٦٤ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: سئل سعيد عن الكلب يلغ في الإناء، فأخبرنا عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ … مثله، غير أنه قال:"أولها -أو السابعة- بالتراب" شك سعيد (٢).
فذهب قوم (٣) إلى هذا الأثر، فقالوا: لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي ﷺ.
وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فقالوا: يغسل الإناء من ذلك، كما يغسل من سائر النجاسات، واحتجوا في ذلك بما قد روي عن رسول الله ﷺ.
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٤٨) بإسناده ومتنه. وأخرجه الدارقطني ١/ ٦٤ من طريق أبي عاصم به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٧٧، وفي الكبرى (٦٨) من طريق عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة به. وأخرجه أبو داود (٧٣)، والدارقطني ١/ ٦٤، والبيهقي ١/ ٢٤١ من طريق قتادة به. (٣) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأبا عبيد، وداود ﵏، كما في النخب ١/ ٢٧٣. (٤) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا ﵏ ومن تبعهم، كما في النخب ١/ ٢٧٥.