ففي هذا الحديث أنه أمرهم باتباع الجنازة والمتبع للشي هو المتأخر عنه لا المتقدم أمامه. ففيما ذكرنا ما قد دل على فساد قول الزهري: أن المشي خلف الجنازة من خطأ السنة.
٢٥٧٧ - حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن يسار، عن عمرو بن حريث، قال: قلت لعلي بن أبي طالب ﵁، ما تقول في المشي أمام الجنازة؟ فقال علي بن أبي طالب ﵁: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، قال: قلت فإني رأيت أبا بكر وعمر ﵄ يمشيان أمامها، فقال: إنهما يكرهان أن يحرجا الناس (١).
٢٥٧٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي فروة الهمداني عن زائدة بن خراش قال: ثنا ابن [عبد الرحمن بن] أبزى، عن أبيه، قال: كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلي ﵃. فكان أبو بكر وعمر ﵄ يمشيان أمامها، وعلي ﵁ يمشي خلفها يدي في يده. فقال علي ﵁: أما إن فضل الرجل يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل
= وأخرجه أحمد (١٨٥٠٤)، والبخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) (٣)، والبيهقي ٣/ ٣٧٩، والبغوي (١٤٠٦) من طرق عن عقبة به مطولا بلفظ أمرنا رسول الله ﷺ بسبع … (١) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن يسار وهو أبو همام الكوفي. وأخرجه أحمد (٧٥٤) من طريق يزيد عن حماد بن سلمة به.