وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه، عن النبي ﷺ … نحوه. غير أنه لم يذكر أي صلاة هي (١).
٢٠٠٧ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه -أو عن عمه- عن النبي ﷺ … نحوه (٢).
٢٠٠٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، (ح)
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي ﷺ أن أصلي الصلاة لوقتها وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزتك صلاتك، وإلا فهي لك نافلة (٣).
(١) إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه أحمد (١٦٣٩٤)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (٦٩٦) من طريق أبي نعيم به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٨٦ من طريق سفيان به. (٢) إسناده ضعيف كسابقه. وهو في موطأ مالك ١/ ١٩٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٠٢، والنسائي في المجتبى ٢/ ١١٢، وفي الكبرى (٩٣٠)، وابن حبان (٢٤٠٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (٦٩٧)، والدارقطني ١/ ٤١٥، والحاكم ١/ ٢٤٤، والبيهقي ٢/ ٣٠٠، والبغوي (٨٥٦) عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن، عن أبيه محجن به. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢١٤٢٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٣)، ومسلم (٦٤٨) (٢٤٠)، والبزار (٣٩٥٧)، وأبو عوانة =