٢ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود (١) الأسدي، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل يا رسول الله ﷺ، إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها عذرة الناس، ومحائض النساء، ولحم (٢) الكلاب. فقال:"إن الماء طهور لا ينجِّسه شيءٌ"(٣).
(١) في المطبوع: إبراهيم بن أبي داود وسليمان أبو داود الأسدي قالا: وفي نسخة د "وسليمان بن داود قالا" وفي نسخة ج "سليمان بن داود قال" والمثبت من خد، س، م، وأحكام القرآن. ويقول العيني في نخب الأفكار ١/ ١٢٢: وقد صحف النساخ ههنا تصحيفا فاحشا وكتبوا: وسليمان بن داود بواو العطف، وهذا غلط كبير ثم قال: هو إبراهيم بن سليمان بن داود أبو إسحاق الأسدي المعروف بالبرلسي، قال ابن عساكر: كان ثقة من حفاظ الحديث انتهى. قلت ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٤١٤، والذهبي في تاريخ الإسلام ٦/ ٢٨٥، والسمعاني في الأنساب ٢/ ١٨٠، والحموي في معجم البلدان ١/ ٤٠٢. وأقوى دليل على هذا التحريف القديم، ما وقع عند المصنف في أحكام القرآن موافقا لما أثبتناه. (٢) في ن "لحوم" والمثبت من الأصول والأحكام. (٣) إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله. هو عند المصنف في أحكام القرآن (٦٧) بإسناده ومتنه. والخبر أخرجه الدارقطني ١/ ٣١، والمزي في تهذيبه ١١/ ٣٣٦ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، وأبو داود (٦٧)، والدارقطني ١/ ٣٠، والبيهقي في السنن ١/ ٢٥٧ من طريق محمد بن سلمة، وأحمد (١١٨١٥)، والدارقطني ١/ ٣١ من طريق إبراهيم بن سعد ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق به. لكن وقع عند الدارقطني ١/ ٣٠ عبد الرحمن بن رافع بدل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع والظاهر أنه وهم لأن الدارقطني قال في العلل ٥/ ٤٤٩ بعد ما ذكر الطرق أنه هو أشبه بالصواب.