١٨٣٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعا (١).
فاستحال أن يكون ابن عمر يروي عن النبي ﷺ ما روى عنه علي البارقي، ثم يفعل خلاف ذلك.
وأما ما روي في ذلك عن غير ابن عمر عن النبي ﷺ
١٨٣٩ - فحدثنا علي بن شيبة، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: أنا عُبيدة الضبي (ح)
وحدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن عبيدة (ح)
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عُبيدة، عن إبراهيم -هو النخعي-، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن القرثَع، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: أدمن رسول الله ﷺ أربع ركعات بعد زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات؟. فقال:"يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلن تُرتج حتى يصلّى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن تُرتَج" فقلت: يا رسول الله أفي كلهن قراءة؟ قال:"نعم". قلت بينهن تسليم فاصل؟ قال:"لا إلا التشهد"(٢).