وقوله: ﴿الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [][١] قال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير.
وقال سعيد، عن قتادة: هم أصحاب رسول الله، ﷺ.
وقال ابن أبي حاتم (٧٢٠): حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، وعبد الله بن عمران الأصبهاني، قالا:[حدثنا يحيى بن يمان][٢]، حدثنا أسامة بن زيد، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ قال: إذا مر بذكر الجنة، سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار، تعوّذ بالله من النار.
وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: "والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يُحِلّ حلاله ويحرّم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرّف الكلم عن مواضعه، ولا يتأوّل منه شيئًا على [٣] غير تأويله".
وكذا رواه عبد الرزاق (٧٢١)، عن معمر، عن قتادة ومنصور بن المعتمر، عن ابن مسعود.
وقال السدّي (٧٢٢): عن أبي مالك، عن ابن عباس في هذه الآية، قال: يُحِلون حلاله ويحرّمون حرامه، ولا يحرّفونه عن مواضعه.
وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود نحو ذلك.
وقال الحسن البصري: يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، وَيَكِلُون ما أشكل عليهم إلى
= لا يرث المسلم الكافر. .، برقم (٦٧٦٤). ومسلم في الفرائض - برقم ١ - (١٦١٤). وأبو داود في الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر برقم (٢٩٠٩). والترمذي في الفرائض، باب: إبطال الميراث بين المسلم والكافر برقم (٢١٠٧). والنسائي في الفرائض من الكبرى، وابن ماجه في الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك برقم (٢٧٢٩). وحديث جابر رواه الترمذي في الفرائض، باب: لا يتوارث أهل ملتين، برقم (٢١٠٨) وقال: هذا حديث غريب. (٧٢٠) - زيد بن أسلم لم يسمع من عمر، وأسامة بن زيد بن أسلم: ضعيف من قبل حفظه. ويحيى بن يمان: ضعفه أحمد والنسائي وابن نمير، واختلف قول يحيى، فضعفه مرة، وقال مرة: ليس به بأس وقال الذهبي: صالح الحديث. وقال ابن حجر: صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير. والحديث في تفسير ابن أبي حاتم ١١٦٧ - (١/ ٣٥٧). (٧٢١) - عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٥٦ - ٥٧) (٧٢٢) - رواه ابن جرير برقم ١٨٨٧ - (٢/ ٥٦٦).