سوار بن ميمون، حَدَّثَنَا [١] طلحة بن [٢] عاصم، عن أم الضياء [][٣] أنها قالت: دخلت [على عائشة][٤]﵂ فقلت: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتكن [٥] كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أي: لا يحل لكن أن يروا منكن محرمًا.
وقال السدي: كان شريك لي يقال له: مسلم،: كان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يومًا إلى السوق وأثر الحناء في يده، فسألته عن ذلك؟ فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة! فأنكرت ذلك. فقال: إن شئت أدخلتك عليها. فقلت: نعم. فأدخلني عليها فإذا هي [٦] امرأة جليلة. فقلت لها: إن مسلمًا حدثني أنه خضب رأسك. فقالت: نعم يا بني، إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت.
وقوله: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌ لَهُنَّ﴾ أي: وترك وضعهن لثيابهن -وإن كان جائزًا- خير وأفضل لهن والله سميع عليم.
اختلف المفسرون ﵏ في المعنى الذي رفع [من أجله][٧] الحرج عن
[١]- في خ، ز: "حدثتنا". [٢]- في ز: "بنت". [٣]- ما بين المعكوفتين في ز: "عن عائشة". [٤]- ما بين المعكوفتين في ز: "عليها". [٥]- في ز: "فصلن". [٦]- سقط من: ز. [٧]- في خ: "لأجله".