رسول اللَّه ﷺ:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه تعالى، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرًا لم كزوج، فأما أن كان محصنًا [وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل][١] فإنه يرجم.
كما قال الإِمام مالك: حدثني محمد [٢] بن شهاب، عن [٣] عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: أن ابن عباس أخبره: أن عمر ﵁.- قام: فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس؛ فإن اللَّه تعالى بعث محمدًا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول اللَّه ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب اللَّه؛ فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها اللَّه، فالرجم في كتاب اللَّه حق على [][٤] من زنى إذا أحصن من الرجال و [][٥] النساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف.
أخرجاه في الصحيحين (٢) من حديث مالك مطولًا. وهذه [٦] قطعة منه فيها مقصودنا ها هنا.
وروى الإِمام أحمد (٣) عن هشيم، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس، حدثني عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجمُ وفي كتاب اللَّه [][٧] الجلد، وقد رجم رسول اللَّه ﷺ ورجمنا بعده، ولولا أن يقول [قائلون أو يتكلم متكلمون][٨]: أن عمر زاد في كتاب اللَّه ما ليس منه [٩] لأثبتُّها كما نزلت [][١٠].
(٢) - رواه البخاري في الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، حديث (٦٨٢٩)، وباب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، حديث (٦٨٣٠)، ورواه مسلم حديث (١٦٩١) في الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا. وأبو داود حديث (٤٤١٨) في الحدود، باب: الرجم. ورواه الترمذي، حديث (١٤٣٢) في الحدود، باب: ما جاء في تحقيق الرجم، وابن ماجه حديث (٢٥٥٣) في الحدود، باب: الرجم، وأحمد حديث (٣٩٣)، والدارمي حديث (٢٣٢٢) في الحدود، باب: حد المحصنين في الزنا. (٣) - رواه أحمد حديث (١٩٨).