الغازي [١] في سبيل الله، والمكاتب الذي [٢] يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف".
رواه الإِمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود (١٢٨).
وفي المسند عن البراء بن عازب، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، دُلَّني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: "أعتق النسمة وفك الرقبة". فقال: يا رسول الله، أو ليسا واحدًا؟ قال: " لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها" (١٢٩).
وأما الغارمون فهم أقسام:
فمنهم من تحمل [٣] حمالة (*) أو [٤] ضمن دينًا فلزمه، فأجحف بماله، أو غرم في أداء دينه، أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله، ﷺ، أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها". قال: ثم قال: "يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من [][٥] قومه، قولون: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال [٦] سدادًا من عيش - ففي سواهن من المسألة سُحْتٌ، يأكلها صاحبها سحتًا". رواه مسلم (١٣٠).
(١٢٨) - المسند (٢/ ٢٥١)، وسنن الترمذي برقم (١٦٥٥)، وسنن النسائي (٦/ ٦١)، وسنن ابن ماجه برقم (٢٥١٨)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". (١٢٩) - المسند (٤/ ٢٩٩) رقم (١٨٧٠١)، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٦٩)، والطيالسي (٧٣٩)، وابن حبان فى "صحيحه" (٣٧٤) (٢/ ٩٧ - ٩٨)، وفي الموارد (١٢٠٩) (٨/ ١١٨ - ١١٩). والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٢١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٣). والبغوي في "شرح السنة" (٢٤١٩) (٩/ ٣٥٤). من طريق عيسى بن عبد الرحمن البجلي عن طلحة اليامي به. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وذكره الهيثمي فى المجمع (٤/ ٢٤٣) وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. (*) الحَمَالة: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين، تسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. (١٣٠) - صحيح مسلم، كتاب الزكاة برقم (١٠٤٤).