وعن عطاء قال:"ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه، نحو السلحفاء؛ والسرطان، والضفادع" وقال بعضهم: صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر.
روُى عن ابن جريج قال:"سألت عطاء عن ابن الماء، أصيد بر أم بحر؟ وعن أشباهه. فقال: حيث يكون أكثر، فهو صيده".
وعن عطاء بن أبي رباح قال: أكثر ما يكون حيث يفرخ، فهو منه".
قال ابن جرير (٧٦٦): " يقول تعالى ذكره: واخشوا الله، أيها الناس، واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه، وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم ﷺ، من النهى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرها، فإن لله مصيركم ومرجعكم، فيعاقبكم بمعصيتكم إياه، ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له".
["يقول تعالى ذكره: صير الله الكعبة البيت الحرام قوامًا للناس الذين لا قوام لهم، من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم، ومسيئهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم - والشهر الحرام والهدى والقلائد - فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض، إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم، ومصالح أمورهم".
وقد روى عن مجاهد قال: "إنما سميت الكعبة لأنها مربعة". وروي مثله عن عكرمة.
قال ابن جرير: "وأما ﴿الْكَعْبَةَ﴾ فالحرم كله. وسماها الله تعالى "حرامًا"، لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يختلى خلالها، أو يعضد شجرها"].
= من طرق عن وكيع عن عمران بن حدير به. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٨٦) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي الشيخ. (٧٦٦) - تفسير ابن جرير الطبري (١١/ ٨٩).