ثم قال رسول اللَّه ﷺ] [١]: "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها"(٤٤٦).
وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة.
ثم قال تعالى: ﴿ألم تعلم أن اللَّه له ملك السموات والأرض﴾ أي: هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد [﴿يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللَّه على كل شيء قدير﴾][٢].
(٤٤٦) - رواه أحمد (٢/ ١٥١)، وأبو داود فى الحدود، باب: فى القطع فى العارية إذا جحدت، حديث (٤٣٩٥) والنسائى فى كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون (٨/ ٧٠ - ٧١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وإسناده صحمِح على شرط الشيخين كما قال الألبانى فى إرواء الغليل (٨/ ٦٦). واللفظ الثانى رواه النسائى فى (٨/ ٧١) فال: أخبرنا عثمان بن عبد اللَّه قال حدثنى الحسن بن حماد، قال: حدثنا عمرو بين هاشم الجنبى أبو مالك عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ به. ومن طريقه رواه المزى فى "تهذيب الكمال" فى ترجمة الحسن بن حمّاد الحضرمى، وفى إسناده أبو مالك الجنبى قال البخارى فى التاريخ (٦/ ٣٨١) فيه نظر. وقال أبو حاتم الرازى فى الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٧) بين الحديث يكتب حديثه. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال ابن حبان فى المجروحين (٢/ ٧٧): كان ممن يقلب الأسانيد ويروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال ابن حجر فى "التقريب": بين أفرط فيه ابن حبان. ورواه النسائى (٨/ ٧١) من طريق شعيب بن إسحاق عن عبيد اللَّه عن نافع به مرسلًا. والحديث ذكره الحافظ فى فتح البارى (١٢/ ٩٠) من الطريقين وزاد نسبتهما إلى أبى عوانة.