وقد [١] قال ابن أبى حاتم (٨٦٠): حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ في عائشة. يعني أن النبي، ﷺ، كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن (٨٦١) من حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن [٢] عبد الله بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله، ﷺ، يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول:"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني القلب. هذا [٣] لفظ أبى داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا. قال: وهذا أصح.
وقوله: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهنّ فلا تبالغوا في الميل بالكلية، ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، أي: فتبقى هذه [٤] الأخرى معلقة.
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان: معناه [٥] لا ذات زوج ولا مطلقة.
و [٦] قال أبو داود الطيالسي (٨٦٢): أنبأنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله،ﷺ:"من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط".
(٨٦٠) - تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ٦٠٥٦). (٨٦١) - رواه أحمد (٦/ ١٤٤) وأبو داود (٢١٣٤)، والنسائى (٧/ ٦٣) والترمذي (١١٤٠)، وابن ماجه (١٩٧١) وغيرهم، وصححه ابن حبان (١٠/ ٤٢٠٥)، والحاكم (٢/ ١٨٧) من طرق عن حماد بن سلمة به. لكن أعله بالإرسال أبو عيسى الترمذى فقال: "رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا - وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة" وكذا أعله النسائى وأبو زرعة وأبو حاتم، وأقرهم أبو عبد الرحمن الألبانى، فانظر "الإرواء" (٧/ ٢٠١٨). (٨٦٢) - " مسند الطيالسى" (رقم: ٢٤٥٤)، ورواه أحمد (٢/ ٢٩٥، ٣٤٧، ٤٧١)، وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذى (١١٤١)، والنسائى (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٦٩) وغيرهم من طريق همام بن يحيى به. وقال الترمذى: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، رواه هشام الدستوائى=