بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد [١] بن تميم، عن عمه، وكان قد شهد بدرًا، أن رسول الله ﷺ قال:"إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير [٢] "(٢٥٨).
(الرابع): أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد [في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد][٣] على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب [من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ، وعلى جلد][٤] من زنا بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة، وإنما ذلك تعزر وتأديب عند من يراه، [كالإمام أحمد][٥] وغيره من السلف. وإنما
= وقال الطبراني: لم يرفع هذا الحديثَ عن سفيان إلا عبدُ الله بن عمران العابدي ا هـ. - وقال ابن شاهين: وحديث مِسعر قد عُلِّلَ؛ وقيل: إنه موقوف على ابن عباس، ولم أعلم أحدًا أسنده وجوَّده إلا عبد الله بن عمران العابدى. والله أعلم. - وقال ابن حجر في الفتح: اختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه. قال البيهقي: وقد رواه سعيد بن منصور وغيره عن سفيان موقوفًا ا هـ. وقد رواه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٤٣)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤٨٨). عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس موقوفًا. ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٩٧) (١٣٦١٩) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس وعن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن ابن جريح، عن عطاء، عن ابن عباس: موقوفًا عليه من قوله. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨) عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن ابن عباس موقوفًا. (٢٥٨) - الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الرجم، باب: حد الزانى البكر (٤/ ٢٩٨) (٧٢٣٨). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الرد على أبي حنيفة، إقامة الحدود على ملك اليمين (٨/ ٣٧٠) وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٥٠) (١٩٩٤)، ورواه الدارقطني في سننه (٣/ ١٩٧). كلهم من طريق معلى بن منصور، عن أبي أوَيس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد به مرفوعًا. وأبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني، ابن عم الإمام مالك بن أنس. قال ابن المدينيّ: كان عند أصحابنا ضعيفًا. وقال ابن عدي: في أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه، وفيها ما لا يوافقه عليه أحد. - وقد روى النسائي هذا الحديث، ثم أنكره على أبي أويس قائلًا: أبو أويس ضعيف.